السيد الخميني
419
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وصحيحة عبد الله بن سِنان " 1 " وغيرها " 2 " ممّا وردت في أولاد الكفّار " 3 " . ورواية حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، وأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين ، إلَّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك . . " 4 " إلى آخره . لما مرّ في نظائره : من أنّ الطفل في بطن امّه ليس من أجزائها " 5 " . واستصحاب الكلَّي الجامع بين الذاتية والعرضية ، قد عرفت ما فيه " 6 " . وتنقيح المناط إن لم يرجع إلى السيرة المتقدّمة ممنوع بعد عدم كفر الصغار وعدم نصبهم . ولا يراد من عدم توليدهم إلَّا فاجراً كفّاراً ، هو كونهم كذلك لدى الولادة ؛ ضرورة عدم كونه فاجراً ، بل المراد أنّهم يصيرون كذلك بسوء تربيتهم وتلقيناتهم ،
--> " 1 " قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ، قال : كفّار إلى آخره . الفقيه 3 : 317 / 1544 . " 2 " كرواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : أولاد المشركين مع آبائهم في النار إلى آخره . الفقيه 3 : 317 / 1543 . " 3 " الحدائق الناضرة 5 : 198 ، جواهر الكلام 6 : 44 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 381 . " 4 " تهذيب الأحكام 6 : 151 / 262 ، وسائل الشيعة 15 : 116 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 43 ، الحديث 1 . " 5 " تقدّم في الصفحة 223 . " 6 " تقدّم في الصفحة 224 .